responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285


الحدود مع الرجال ) لكنه كما في المستند - شاذ . وأما جعل الزنا أعم من اللواط والسحق فيدخلان في المستثنى من دليل عدم جواز شهادة النساء في الحدود فضعيف ، ولا أقل من الشك في شمول المفهوم فيؤخذ بالقدر المتيقن .
فثبوت السحق واللواط بالأربعة رجال فقط .
قال المحقق : ( ولا يثبت بغير ذلك ) .
أقول : أي لا يثبت الزنا بغير الأربعة رجال ، والثلاثة والمرأتين ، والرجلين مع أربعة نساء . وقد نبه بهذا على خلاف الشيخ في الخلاف ، حيث ذهب إلى ثبوت : الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ذكره في المسالك وقال : ولعله استند إلى عموم رواية عبد الرحمن السابقة وهو شاذ .
قلت : ولعل المستند قوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) بتقريب : أن الامرأتين تقومان مقام الرجل ، فتكون الستة قائمة مقام الثلاثة رجال ، فيتم مع الرجل شهادة الأربعة رجال ، لا يقال : فعلى هذا تقبل شهادة الثمانية نسوة .
لأن النصوص دلت على عدم قبول شهادتهن منفردات إلا في القتل . فالحاصل :
قيام المرأتين مقام الرجل في كل مورد إلا حيث جاء النص على عدم القبول .
لكن يضعفه إن الآية مخصصة بما دل على عدم قبول شهادة النساء في الحدود ، بناءا على اطلاقه بالنسبة إليهن منضمات إلى الرجال ، خرج منه الأربع نسوة والرجلان ، والثلاثة رجال والمرأتان . وبقي غيرهما تحت العام . كما أن هذا الدليل يقيد اطلاق خبر عبد الرحمن البصري بغض النظر عن شذوذه .

285

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست