2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة النساء في الرجم . فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم ) . 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث : ( وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . ) 4 - زرارة عن أبي جعفر قال في حديث - ( وقال : علي عليه السلام : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ) . 5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - عن علي عليه السلام : ( إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز ) . 6 - زيد الشحام قال : ( سألته عن شهادة النساء ، قال فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم . ) 7 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني ) . وبالجمع بين هذا الخبر الذي لم يتعرض له الشهيد الثاني لا في المقام ولا في باب حد الزنا وبين خبره المتقدم يتم الدليل على ما ذكره المحقق . وأما ما دل على عدم قبول شهادة المرأة في الحد فمحمول على رد شهادتها فيه منفردة عن الرجل ، ولو سلمنا اطلاقه فمخصص بما عرفت .