responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 282


2 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن شهادة النساء في الرجم . فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم ) .
3 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث :
( وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم . ) 4 - زرارة عن أبي جعفر قال في حديث - ( وقال : علي عليه السلام :
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ) .
5 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث - عن علي عليه السلام : ( إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز ) .
6 - زيد الشحام قال : ( سألته عن شهادة النساء ، قال فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم . ) 7 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني ) .
وبالجمع بين هذا الخبر الذي لم يتعرض له الشهيد الثاني لا في المقام ولا في باب حد الزنا وبين خبره المتقدم يتم الدليل على ما ذكره المحقق .
وأما ما دل على عدم قبول شهادة المرأة في الحد فمحمول على رد شهادتها فيه منفردة عن الرجل ، ولو سلمنا اطلاقه فمخصص بما عرفت .

282

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست