responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272


بالتعريف ، فيقول أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان ، ولا يكون في الاقرار شاهد فرع ) .
فكلامه صريح في خلاف ما ذكره الجواهر بقول : ( بل هذا يومي . ) نعم يمكن حمل عبارة التحرير على أنها شهادة أصل بالنسبة إلى السمع وشهادة فرع بالنسبة إلى البصر ، وكيف كان فليست شهادة الفرع .
وعبارة السرائر المزبورة آنفا ليست صريحة في القول الثاني - وإن نسب إليه في الرياض - بل كما يحتمل اعتبار أن يقول : سمعت رجلين عدلين أنه زيد ، كذلك يحتمل قبول شهادته مطلقة حين الأداء ، لكنها مستندة إلى شهادة العدلين ، بل لعل الثاني هو الأظهر لقوله بعد تلك العبارة : ( فأما الواحد والنساء فلا يشهد بتعريفه ولا تعريفهن ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإذا أقام الشهادة أقامها كذلك ، فإذا أشهد على امرأة وكان يعرفها بعينها جاز له أن يشهد عليها ، وإن لم ير وجهها ، فإن شك في حالها لم يجز له أن يشهد إلا بعد أن تسفر عن وجهها . ) ويثبتها معرفة ، فإن عرفها من يثق بديانته من العدلين جاز له الشهادة عليها وإن لم تسفر عن وجهها . ) فإنه ظاهر في الشهادة بلا اشتراط لذكر المعرفين في الشهادة .
هذا كله لو حصل المعرفان .
قال المحقق : ( ولو لم يحصل ذلك وعرف هو صوت العقد معرفة يزول معها الاشتباه ، قيل : لا يقبل ، لأن الأصوات تتماثل ، والوجه : أنها تقبل ، فإن الاحتمال يندفع باليقين ، فإنا نتكلم على تقديره . وبالجملة فإن الأعمى يصح شهادته محتملا ومؤديا عن علمه وعن الاستفاضة فيما شهد به بالاستفاضة ) .
أقول : في هذه الصورة قولان ، نسب الأول وهو المنع في الجواهر إلى الشيخ في محكي الخلاف مستدلا عليه بالاجماع والأخبار ، وعلله المحقق بقوله : ( لأن الأصوات تتماثل ) .

272

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست