responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273


وذهب المحقق قدس سره إلى الثاني ، وتبعه صاحب الكفاية قال : الأقرب القبول إن حصل له العلم وادعاه ، بل في المسالك : هو الأشهر ، قال : لأن الفرض علمه القطعي بالقائل ومعرفته إياه ، ووقوع ذلك أكثرى مشاهد في كثير من العميان . وللاجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها . وأما احتمال الاشتباه لتماثل الأصوات فيندفع باليقين ، فإنا نتكلم على تقديره .
أقول : أما ما استدل به الشيخ في الخلاف فأمران ، أحدهما لأخبار ، لكن الشيخ لم ينقل رواية تدل على المنع ، بل ذكر رواية محمد بن قيس الدالة على القبول بطريقين . والآخر الاجماع ، لكن في المسالك أن الأشهر هو القبول . وأما التعليل الذي ذكره المحقق ، فإن كان المراد منه مجرد احتمال الاشتباه ، ففيه ما ذكره في الجواب ، وإن كان المراد عدم حصول اليقين للأعمى ، ففيه : أنه تشكيك في الوجدان والمشاهد من كثير من العميان ، اللهم إلا أن يراد أنه لما كان الغالب في العميان هو الاشتباه كان الوجه عدم قبول الحاكم شهادته ، حتى لو حصل للأعمى العلم وادعاه ، بأن لا يكون احتمال الاشتباه علة للحكم حتى ينتفي بانتفائه ، بل يكون حكمة له يؤخذ بها حتى في موارد عدم الاشتباه يقينا .
وأما الاستدلال للقبول بالاجماع على جواز وطئ الأعمى زوجته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها ففيه : أنه ليس لأحد منع عن غن ترتيب الأثر على يقينه ، وكذلك ما نحن فيه ، فإن الأعمى إذا حصل له اليقين جاز له الشهادة ، لكن الكلام في قبول الحاكم لشهادته ، ولذا لو وقع النزاع بينه وبين زوجته لم يكن يقين الأعمى دليلا للحاكم على الحكم بكونها زوجة له .
وكيف كان فإن الأقرب هو القبول لخبر محمد بن قيس المعتضد بفتوى المشهور .

273

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست