إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
بشهادة العدلين على التقية . وحيثما استندت شهادته إلى شهادة العدلين فهل يذكر الشهادة مطلقة كالبصير أو لا بل يقول : أشهد على فلان بتعريف فلان وفلان ؟ ذهب الأكثر إلى الأول ، وهو ظاهر عبارة المحقق في النافع ، وتبعه صاحب الرياض ، لكن عبارته هنا ليست مثلها في الظهور ، ومن هنا احتمل في الجواهر كون المراد منها هو الثاني ، لكن يضعفه عدم تعرض الرياض له . وكيف كان فقد نسب الثاني إلى جماعة من الأصحاب ومنهم الحلي في السرائر والفاضل في التحرير وغيره ، بل عن كشف اللثام ارساله ارسال المسلمات . وتظهر الثمرة في كونه شاهد أصل أو فرعا ، فمقتضى الأول كونه شاهد أصل ، ومحصله كفاية العلم الشرعي في الشهادة ، فيكون المقام من موارد الاستثناء من الضابط فيها وهو ( العلم ) من جهة ظهوره في معناه الحقيقي لغة وعرفا ، وفي الجواهر بعد القول الثاني : ( ومقتضاه عدم قبول الشهادة إذا لم تكن على الوجه المزبور ، لما فيه من ايهام المعرفة بنفسه ، وقطع الطريق على الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلا ، بل هذا يومئ إلى أن شهادة التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها ، الذي ستعرف أنه كذلك فيها ، وحينئذ ينقدح من هذا أنه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم . ) . أقول : تارة يقول المعرفان : هذا الشخص هو العاقد ، فيقول الأعمى : هذا هو العاقد كما يقول المعرفان ، فهذه شهادة فرع ، وأخرى : يقولان للأعمى : الذي سمعته أجرى العقد هو هذا فشهد الأعمى علي العاقد ، فهذه شهادة أصل لا فرع ، غير أن العاقد تعين بتعريف العدلين ، ومورد الخلاف هو الصورة الثانية ، وقد اختار العلامة في التحرير الوجه الثاني ، إلا أنه نص على أنه لا يكون شاهد فرع ، فقد قال : ( ولو شهد عنده عدلان بالنسب شهد عليه مستندا إلى شهادة المعرفين