responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 259


الملك مما يشاهد كاليد والتصرف ؟ قالوا : لا يشترط .
وحينئذ فالاستفاضة وحدها كافية في الشهادة ، فإن انضم إليها التصرف واليد فذاك منتهى الامكان وقد ادعي الاجماع على أن للشاهد القطع بالملك حينئذ وكذا اليد والتصرف بلا استفاضة . وأما اليد المجردة أو التصرف المجرد فلا اشكال في الشهادة بنفس اليد أو التصرف ، وهل له الشهادة بالملك استنادا إليها ؟
فيه كلام وخلاف .
فالصور في المسألة أربع ، وقد تعرض لها في المسالك بقوله : ( إذا اجتمع في ملك يد وتصرف واستفاضة بالملك فلا اشكال في جواز الشهادة له بالملك بل هو غاية ما يبنى عليه الشهادة ، وإنما يحصل الاشتباه فيما لو أنفرد واحد من الثلاثة واجتمع اثنان . ) وفي التنقيح ما حاصله : دلائل الملك أقسام : أعلاها وهو حصول الاستفاضة واليد والتصرف بلا منازع ، وهو منتهي الامكان ، فللشاهد القطع بالملك اجماعا والثاني : يد وتصرف بالهدم وتغيير الشكل وايقاع عقود متكررة يغير منازع في الصورتين ، لكن لاسماع ، الثالث : مجرد يد من غير تصرف . وهنا يشهد له باليد خاصة . وهل يشهد له بالملك ؟ الرابع : مجرد التصرف . وفيه مسائل : قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف في ملكه . وفيه رواية . والأولى الشهادة بالتصرف ، وهو المشار إليه بقول الشيخ في الخلاف وتردده ، وجعل ذلك رواية الأصحاب .
ثم إن كاشف اللثام ذكر أن الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية نظير الشهادة بالمسبب بمشاهدة السبب الشرعي ، فقال ما حاصله : تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق الشرعية بالشهادة علي أثر الأسباب الشرعية ، فإنها أيضا محتملة للفساد كما تحتمل الطرق التخلف .
واستغربه صاحب الجواهر وأشكل عليه بالفرق بين الأمرين ، من جهة

259

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست