responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 258


يدي ملك لك ، مع أنه مقبول ، لأن اليد أعم من الملكية ، فإذا قال ذلك فقد أقر بالملكية ، ولو كانت اليد ظاهرة في الملك لكان هذا القول بمعنى : ما في ملكي ملك لك وهذا تناقض .
وفي الجواهر نقضا عليه : أنه يلزم عدم قبول ما إذا قال : ما في تصرفك ملك لي . لأنكم تقولون بأن دلالة التصرف أقوى .
وأجيب عن كلام المحقق حلا بأن اليد والتصرف ظاهران في الملكية ، وقوله : ملك ملكي نص فيها ، ولا تمانع بين النص والظاهر .
وفي المسالك نسب ما ذكره المحقق إلى الشيخ في المبسوط .
وأجيب أيضا : بأن الشاهد له علم مطابق لليد أو التصرف ، فيشهد بعلمه بلا فرق ، وحيث لا يعلم لا يشهد بلا فرق كذلك .
ولكن هذا الجواب يبتني على اعتبار العلم في الشهادة ، والكلام مع المحقق هو في الشهادة استنادا إلى الاستفاضة أو اليد أو التصرف ، مع عدم إفادتها للعلم .
قال في الجواهر : إن لم يوافق المحقق على النص المذكور من جهة ضعفه وعدم انجباره ، فلا يجوز الشهادة استنادا إلى هذه الأمور لأن الشهادة غير اثبات الموضوع بشئ من الأدلة وهي السيرة والاجماع والأولوية . وأما مع اعتبار الخبر فالملازمة بين ثبوت الشئ والشهادة عليه ثابتة . لكن صاحب الجواهر ينكر دلالة الخبر .
وعلى الجملة فإن العلم الحاصل من الاستفاضة كاف ، بل يكفي أن أفاد الظن المتاخم ، فله الشهادة على طبقه في الملك ونحوه ، بل قيل : يكفي وإن لم يفد الظن أو كان الظن على الخلاف . ثم قالوا : إن الملك بذاته ليس مما يرى ولذا يكفي فيه السماع ، ولكن هل يعتبر في الشهادة وجود ما يدل على

258

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست