ومنها ما يدل على القبول في خصوص القتل ، أو مقيدا بقيد ، مثل : 1 - جميل : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه ) وهذا الخبر صحيح على الأظهر [1] . 2 - محمد بن حمران : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي ، قال فقال : لا ، إلا في القتل ، يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني ) وهو معتبر عند بعضهم ، خلافا للجواهر تبعا للمسالك [2] . 3 - أبو أيوب الخزاز : ( سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين . قلت : ويجوز أمره ؟ قال فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة ، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، جازت شهادته ) [3] .
[1] وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل . وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات ، وفي قولنا ( على الأظهر ) إشارة إلى الخلاف في الخبر الذي في طريقه ( إبراهيم بن هاشم ) مع وثاقة غيره من رجاله . [2] وهو : الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران . ففي ( محمد بن عيسى - وهو العبيدي - ) خلاف بين الأعلام وقد ذهب المحققون المتأخرون إلى توثيقه فراجع . وسائل الشيعة 18 / 252 الباب 22 من الشهادات . [3] في طريقه : محمد بن عيسى عن يونس . وأما ( أبو أيوب الخزاز ) فهو ثقة . واسمه ( إبراهيم ) وذكر الشيخ الجد المامقاني ( قده ) وقوع الخلاف في اسم أبيه وفي لقبه ، قال : ( وفي اسم أبيه خلاف : أنه عيسى ، أو عثمان ، أو زياد ، كالخلاف في لقبه : الخزاز بزائين أو الخزاز براء قبل الألف وزاي بعدهما )