الشهداء إذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ) [1] . 5 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يأب الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب ) [2] . ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا ، ومن ذلك : 1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ) [3] . 2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ) [4] . 3 - عبيد بن زرارة - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال : تجعل شهادته نحوا ( خيرا ) من شهادة هؤلاء ) [5] .
[1] وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو موثق . [2] وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وفي طريقه ( سهل بن زياد ) وفيه الخلاف المعروف . [3] وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وهو صحيح . [4] وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وفي اسناده ( النوفلي ) و ( السكوني ) وقد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء . [5] وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . معتبر .