responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24


الشهداء إذا ما دعوا فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ) [1] .
5 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يأب الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب ) [2] .
ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا ، ومن ذلك :
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( في الصبي يشهد على الشهادة فقال : إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته ) [3] .
2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ) [4] .
3 - عبيد بن زرارة - في حديث قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال :
تجعل شهادته نحوا ( خيرا ) من شهادة هؤلاء ) [5] .



[1] وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو موثق .
[2] وسائل الشيعة 18 / 226 الباب 1 من أبواب الشهادات . وفي طريقه ( سهل بن زياد ) وفيه الخلاف المعروف .
[3] وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وهو صحيح .
[4] وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . وفي اسناده ( النوفلي ) و ( السكوني ) وقد ذكرنا خلاصة الكلام فيهما في بعض حواشي كتاب القضاء .
[5] وسائل الشيعة 18 / 251 الباب 21 من أبواب الشهادات . معتبر .

24

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست