وهذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف ، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر إسماعيل ، وشدة حب أبيه الصادق عليه السلام له [1] ، إلا أن ما يدل عليه ، وهو التسوية بين الرجل والمرأة في الأحكام ، وقبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين ، مخالف لما عليه الأصحاب ، فهم معرضون عن هذا الخبر ، وذلك يسقطه عن الاعتبار . 4 - محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء ( لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة . ومثل شهادة الصبيان على القتل ، إذا لم يوجد غيرهم ) وفي رواية ( محمد بن سنان ) خلاف معرف [2] . 5 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام : ( شهادة الصبيان جائزة بينهم ، ما لم يفترقوا ، أو يرجعوا إلى أهلهم ) . ( وطلحة بن زيد ) عامي [3] .
[1] الأخبار في حال إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام مختلفة ، وقد بحث عنها الرجاليون سندا ودلالة ، وقد انتهى الكلام في تنقيح المقال ومعجم رجال الحديث إلى حسن الرجل وجلالته وشدة حب أبيه عليه السلام له . ولكن في منع جلالة شأنه عن الفتوى بدون الأخذ من المعصوم تأمل كما في جامع المدارك . [2] وسائل الشيعة 18 / 268 الباب 24 من أبواب الشهادات . ويوجد في سنده من لا توثيق له . [3] وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 22 من أبواب الشهادات . وهو : الصدوق باسناده إلى طلحة بن زيد . والظاهر صحة اسناد الصدوق إلى الرجل وطلحة ابن زيد عامي ، قال الشيخ : كتابه معتمد . وهو من رجال كامل الزيارات .