responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 242


ونحوه صاحب الكفاية .
وهو في محله ، إلا أن ظاهر كلمة الأصحاب الاطباق على الحكم المزبور ، فإن تم حجة وإلا فالرجوع إلى العموم أولى . إلا أن يمنع بتخيل أن ما دل عليه متضمن للفظ الشهادة ، وهي لغة الحضور ، وهو بالنسبة إلى العالم غير المستند علمه إلى الحس من نحو البصر وغيره مفقود ، إذ يقال له عرفا ولغة :
إنه غير حاضر للمشهود . واشتراط العلم مطلقا فيما مر من الفتوى والنص غير مستلزم لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظن ، وأنه لا بد من إفادته العلم القطعي ، ومحصله حينئذ أنه لا بد مع الحضور من العلم ، إلا أن مطلقه يكفي . هذا وربما كان في النبوي ونحوه اشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما يستند إلى الحس الظاهري ، مع أن القطع المستند إلى الحس الباطني ربما يختلف شدة وضعفا ، ولذا يتخلف كثيرا ، فلعل الشاهد المستند علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به ، فكيف يطمئن بشهادته .
وهذا الخيال وإن اقتضى عدم الاكتفاء العلم المستند إلى التسامع والاستفاضة فيما سيأتي ، إلا أن الاجماع كاف في الاكتفاء به فيه ، مضافا إلى قضاء الضرورة ومسيس الحاجة ، اللذين استدلوا بهم للاكتفاء به فيه وهذا أوضح شاهد على أن الأصل في الشهادة عندهم القطع المستند إلى الحس الظاهري ، اعتبارا منهم فيها بالمعنى اللغوي مهما أمكنهم . وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربما لا يخلو عن نظر ، إلا أن غاية الاشكال الناشئ من الفتاوى والعمومات الرجوع إلى حكم الأصل ومقتضاه ، ولا ريب أنه عدم القبول ، فإذا الأجود ما قالوه لكن مع تأمل ) .
قلت : وبالتأمل في هذا الكلام يظهر عدم ورود نقض الجواهر باقتضائه

242

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست