إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
وحيث أن الشرط في المبصرات عند المحقق هو الابصار من غير مدخلية للسمع فيه ، قال : ( ويقبل فيه شهادة الأصم ، وفي رواية : يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وهي نادرة ) فإذا رأى بعينه قبلت شهادته مطلقا وإن كان أصم ، وأما الرواية فهي : جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل . فقال : يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني ) [1] . فقد أجاب عنها بكونها " نادرة " [2] وكيف كان فإن الكلام في اشتراط المشاهدة في الأفعال ، مع أن الضابط في الشهادة هو العلم ، وأن أدلة قبول شهادة العالم العادل عامة ، ومن هنا أشكل فيه جماعة ، قال السبزواري . ( وفيه اشكال ، إذ السماع قد يفيد العلم ) وقال كاشف اللثام : ( ولعله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواتر ، فإنه يفيد العلم كالمشاهدة ، ويجوز أن يكون مراد الأصحاب بالاستناد إلى المشاهدة ما يعم الاستناد إليها بلا واسطة أو بها ) . وقال صاحب الرياض : ( ويشكل فيما لو أفاده ، لعدم دليل على المنع حينئذ ، مع عموم أدلة قبول شهادة العالم ، وإلى هذا الاشكال أشار المولى الأردبيلي ، فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مر من الأمثلة ، وفيه تأمل ، إذ يجوز أن يعلم هذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلا ، كسائر المتواترات والمخفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم .
[1] وسائل الشيعة 18 / 296 الباب 42 شهادات . [2] وفي السند ( سهل بن زياد الآدمي ) وفيه الخلاف المعروف ، وكان بعض مشايخنا يقول : الأمر في سهل ليس بسهل