responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243


عدم صحة الشهادة لنا لأمير المؤمنين بنصب النبي صلى الله عليه وآله له إماما يوم غدير خم ، ولا على أبي بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء . ونحو ذلك من الأمور الواصلة إلينا بالتواتر أو بالأخبار المحفوفة بالقرائن ، قال : بل يقتضي هذا الكلام أن لا تكون الشهادتان شهادة حقيقة ، لعدم الحضور فيها .
وذلك لأن صاحب الرياض وإن قال بأن اشتراط كون العلم في الشهادة عن حس هو الأصل ، لكنه قيده بصورة الامكان ، ونص على قبول الشهادة مع العلم غير المستند إلى الحس في موارد لمسيس الحاجة وقضاء الضرورة ، وادعى الاجماع على القبول في تلك الموارد .
وبعبارة أخرى إن الشهادة لغة الحضور ، وأداء الشهادة لغة وعرفا : اظهار العلم والاخبار عنه ، فإن كان المشهود به من الأمور الحسية التي يمكن الاخبار بها عن حس ، بأن يحضر الأمر فيشاهده أو يسمعه فهذا لا تقبل الشهادة فيه إلا كذلك ، واظهار للعلم القطعي به ، وإن كان من الأمور الحسية لكن الاخبار عنه بالعلم المستند إلى الحس متعذر لوقوعه في الزمان السابق كواقعة غدير خم ، أو متعسر لصعوبة الحضور عنده لبعده عن مكانه وبلده ، فيكفي في الشهادة العلم الحاصل بالتواتر ونحوه .
ولا ينافي ما ذكر كون الأصل في الشهادة الحضور ، بل قد ورد الشهادة في اللغة بمعنى الاخبار عن جزم كما هو المصطلح عليه شرعا .
وبالجملة لا يرد على الرياض شئ مما ذكره صاحب الجواهر ، إذ الأصل الذي ذكره يعتبر مهما أمكن ، وعليه السيرة العقلائية كما أشار هو إليها ، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم ، ولعل في قول النبي صلى الله عليه وآله ( على مثلها فاشهد أو دع ) إشارة إلى ذلك ، أي إن رأيت الأمر كما ترى الشمس فاشهد

243

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست