responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23


بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها . ولو سلم الاطلاق فإن الآية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد ، وليس موردها بمخصص لها .
وأما الأخبار فهي على طوائف ، فمنها ما هو مطلق ، ومن ذلك :
1 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل ولا يأب الشهداء . قال : قبل الشهادة . وقوله : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه . قال :
بعد الشهادة ) [1] . وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا .
2 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا . قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها ) [2] 3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ) [3] .
4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في قول الله عز وجل : ولا يأب



[1] وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح . ومحمد ابن فضيل ) مشترك ، وقد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني . فراجع .
[3] وسائل الشيعة 18 / 225 الباب 1 من أبواب الشهادات . وهو عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر - وهو ابن سويد - عن القاسم ابن سليمان ، عن جراح . و ( القاسم بن سليمان ) و ( جراح المدائني ) غير موثقين ، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات .

23

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست