عليها بعض القائلين بالمنع أيضا ، وأما الاجماع الذي ذكره ابن إدريس على كفر ولد الزنا فالظاهر أنه لم يدعه غيره ، وأما الخبر الذي اعتمد عليه ابن الجنيد فقد اعترضه السيد بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، واعترض الشهيد الثاني عليه بأن هذا الايراد مشترك بين خبريهما ، فلا وجه للتخصيص ، وعن المختلف الاعتذار للسيد بجواز كون خبره متواترا في زمانه ثم انقطع قال في المسالك : ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع . وأجاب في الجواهر بأنه لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار . قلت : إن اعتراض السيد على ابن الجنيد ، بضميمة أنه لا يرى حجية الأخبار الآحاد ، ودعواه القطع بأنه لا ينجب ، يكشف عن وجود ما يقتضي إفادة الخبر الذي احتج به للقطع عنده ، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب المسالك . وكيف كان فإن العمدة في المقام هو النصوص الواردة في المسألة [1] ، المتأيدة بالوجوه المذكورة ، وهذه جملة منها : 1 - أبو بصير : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز . فقال : اللهم لا تعفر ذنبه . ما قال الله للحكم : وإنه لذكر لك ولقومك ) . قال صاحب الوسائل : ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن محمد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله . وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله . ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن ابن فضال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن