الوصف السادس : طهارة المولد قال المحقق قدس سره : ( السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا . وقيل : تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح . وبه رواية نادرة ) . أقول : اختلف الأصحاب في شهادة ولد الزنا ، فالمشهور بينهم شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا ، بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر أنها لا تقبل أصلا . واختلفوا في تعليل عدم القبول ، فالأكثر عللوه بورود النصوص الآتية بذلك وعلله ابن إدريس بأن ولد الزنا كافر ، محتجا بالاجماع ، ومن هنا لا تقبل شهادته كغيره من الكفار . واحتج السيد بالاجماع وبالخبر الذي ورد أن ولد الزنا لا ينجب ، قال : فإذا علمنا بدليل قاطع أنه لا ينجب لم يلتفت إلى ما يظهر من الايمان والعدالة ، لأنه يفيد ظن صدقه ، ونحن قاطعون بخبث باطنه وقبح سريرته ، فلا تقبل شهادته . وعلله ابن الجنيد بورود الخبر أنه شر الثلاثة . ولكن هذه الوجوه عد الأول لا تخلو من المناقشة ، ولذا لم يوافق