responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228


عثمان مثله وزاد : ( فليذهب الحكم يمينا وشمالا ، فوالله لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل ) .
2 - محمد بن مسلم : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة ولد الزنا ) وقد وصف المجلسي في مرآة العقول هذا الخبر بالصحة .
3 - زرارة : ( سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس ) .
وصفه المجلسي بالموثقة .
4 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا . فقال : لا ولا عبد ) .
وصفه المجلسي بالصحة ، وكذا غيره ، واعترف بذلك صاحب المسالك ثم قال : ( لكن دلالته لا تخلو عن قصور ) .
وقذ أجاب في الرياض عن مناقشة المسالك في سند النصوص ، وفي الجواهر : لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت .
وكيف كان فإن هذه النصوص قد تعبدتنا بعدم قبول شهادة ولد الزنا وإن كان عادلا ، ولذا قد يفتى بصحة إمامته في الصلاة ، من جهة عدم تمامية سند ما دل على أنه ( لا يؤم ) إلا أن ينجبر بفتوى المشهور ، وقد جوز في الجواهر الطلاق عنده على تأمل فيه ، لأن من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهادة به بعد ذلك ، وقد عرفت عدم قبول شهادته .
هذا هو القول الأول في المسألة . وهو الأقوى .
القول الثاني ما ذكره المحقق ، قال : ( به رواية نادرة ) .
أقول : هي رواية الكليني باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن

228

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست