المنع ، كان اقترانها به غالبا موجبا للحكم بالمنع مطلقا . قال صاحب الجواهر بأن موجب المنع هو التبرع ، فإنه تهمة شرعية بدليل الاجماع القائم على منع شهادة المتبرع ، وليس المنع لأجل تطرق التهمة العرفية لقبول الشهادة في بعض موارد وجودها كشهادة المختبي ، ولأنه لو كان المانع التهمة للزم قبول شهادة المتبرع بها في كل مورد تنتفي عنه التهمة العرفية ، ككون المشهود له عدوا والمشهود عليه صديقا له أو غير ذلك ، وأيضا لو كان المانع التهمة لكان المتجه الرد مطلقا مع أن بعضهم ذكر قبولها في المجلس الآخر . فالحاصل أن المانع هو التبرع ، والدليل هو الاجماع ، فيكون عدم قبول شهادة المتبرع حكما من أحكام القضاء ، نظير عدم تأثير يمين المنكر بلا استدعاء من المدعي . ومن هنا استغرب صاحب الجواهر من سيد الرياض التزام قبول شهادة المتبرع في كل مورد تنتفي عنه التهمة ، مدعيا انصراف اطلاق الأصحاب إلى الغالب الذي تحصل معه التهمة . وانتهى رحمه الله إلى القول بأن الأولى القول إنه تهمة شرعا بدليل الاجماع المزبور ، المؤيد بالنبوي المذكور في معرض الذم وإن لم يكن من طرقنا : ( ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ) ، وآخر : ( ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ) وثالث : ( تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يشهدوا ) مع ما ورد ( من أنها تقوم على شرار الخلق ) . قال : إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للاجماع . قلت : إن تنزيل الشارع لشئ بمنزلة شئ آخر يكون تارة من قبيل : ( الطواف بالبيت صلاة ) حيث نزل الطواف منزلة الصلاة في أحكامها وبلحاظ