responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 208


المنع ، كان اقترانها به غالبا موجبا للحكم بالمنع مطلقا .
قال صاحب الجواهر بأن موجب المنع هو التبرع ، فإنه تهمة شرعية بدليل الاجماع القائم على منع شهادة المتبرع ، وليس المنع لأجل تطرق التهمة العرفية لقبول الشهادة في بعض موارد وجودها كشهادة المختبي ، ولأنه لو كان المانع التهمة للزم قبول شهادة المتبرع بها في كل مورد تنتفي عنه التهمة العرفية ، ككون المشهود له عدوا والمشهود عليه صديقا له أو غير ذلك ، وأيضا لو كان المانع التهمة لكان المتجه الرد مطلقا مع أن بعضهم ذكر قبولها في المجلس الآخر .
فالحاصل أن المانع هو التبرع ، والدليل هو الاجماع ، فيكون عدم قبول شهادة المتبرع حكما من أحكام القضاء ، نظير عدم تأثير يمين المنكر بلا استدعاء من المدعي .
ومن هنا استغرب صاحب الجواهر من سيد الرياض التزام قبول شهادة المتبرع في كل مورد تنتفي عنه التهمة ، مدعيا انصراف اطلاق الأصحاب إلى الغالب الذي تحصل معه التهمة .
وانتهى رحمه الله إلى القول بأن الأولى القول إنه تهمة شرعا بدليل الاجماع المزبور ، المؤيد بالنبوي المذكور في معرض الذم وإن لم يكن من طرقنا : ( ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها ) ، وآخر : ( ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ) وثالث : ( تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يشهدوا ) مع ما ورد ( من أنها تقوم على شرار الخلق ) .
قال : إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للاجماع .
قلت : إن تنزيل الشارع لشئ بمنزلة شئ آخر يكون تارة من قبيل :
( الطواف بالبيت صلاة ) حيث نزل الطواف منزلة الصلاة في أحكامها وبلحاظ

208

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست