responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > الرابعة : في حكم التبرع بالشهادة < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الرابعة ) ( في حكم التبرع بالشهادة ) قال المحقق قدس سره ( التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول ) .
أقول : في هذه المسألة فروع :
< فهرس الموضوعات > 1 - في حقوق الآدميين < / فهرس الموضوعات > 1 - في حقوق الآدميين قال المحقق : ( يطرق التهمة فيمنع القبول ) وفي النافع : ( التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة ) وقال العلامة في القواعد :
( السبب السادس : الحرص على الشهادة ، بالمبادرة إليها قبل الاستدعاء ، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل ، للتهمة وإن كان بعد الدعوى ) وفي المسالك : ( من أسباب التهمة : الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم ، سواء كان بعد دعوى المدعي أم قبلها ) وقد صرح بهذا الاطلاق صاحب الرياض أيضا ، قال : ( بلا خلاف أجده وبه صرح الكفاية ويظهر من المسالك وغيره ، واحتمله اجماعا بعض الأجلة ) بل في كشف اللثام : ( إنه مما قطع به الأصحاب ) قال في الجواهر : ( ولعله العمدة في الحكم المزبور ، لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير ) .
قلت : هل المانع من القبول ( التهمة ) أو عنوان ( التبرع ) وهي علة المنع أو حكمته ؟ وجوه . فإن كان موضوع المنع ( التهمة ) فالشهادة من المتبرع مقبولة في موارد لعدمها ، وإن كان ( التبرع ) وهي علة فكذلك ، لأن العلة قد تعمم وقد تخصص ، وإن كان الموضوع ( التبرع ) و ( التهمة ) حكمة

207

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست