responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 209


ما يعتبر فيها من الطهارة وغير ذلك .
وأخرى يكون تنزيلا لموضوع بمنزلة موضوع آخر ، كحكمه باطلاق ماء قد استعمل فشك في اطلاقه أو كريته بقوله : لا تنقض اليقين بالشك ، فجعل هذا الماء المشكوك في اطلاقه ماءا مطلقا وكرا ، كما كان في حالته السابقة ، وإن كان مشكوكا بالوجدان .
فإن أراد تنزيل ( التبرع ) بمنزلة ( التهمة العرفية ) من قبيل الأول ، فهذا خلاف ظواهر كلمات الأصحاب ، لأن موضوع الحكم عندهم ( التهمة ) ، ولم يقل أحد منهم بأن التبرع بمنزلة التهمة ، على أنه يصح أن يقال : شهادة المتبرع لا تقبل للتهمة ، ولا يقال : يشترط في الطواف الطهارة لأنه صلاة .
وإن كان التنزيل من قبيل الثاني ففيه أنه لا شك في اشتمال التبرع على التهمة ، وحيث لا تهمة قطعا فلا معنى للتنزيل .
وأما الأحاديث التي ذكرها فمع الغض عن أسانيدها نقول : بأنه ليس في الخبر الأول ذكر للتهمة ، بل الموضوع فيه الشهادة قبل السؤال ، وفي الثاني يوجد لفظ ( الكذب ) وذم الشهادة قبل الاستشهاد ، وكذا لا كلام في الثالث الذي هو من أخبار المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر عن آبائه عن علي عليهما السلام .
فظهر أن للتعليل بالتهمة الواقع في كلام كثير من الأصحاب مدخلية في الحكم ، فهي إما علة الحكم أو الحكمة فيه .
ولو شهد هذا المتبرع في مجلس آخر بعد السؤال قبلت ، لعدم كونه متبرعا حينئذ ، ولا يضر بعدالته رد شهادته السابقة للتهمة ، بل لو أعادها في نفس المجلس بعد السؤال قبلت كذلك .

209

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست