responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 206


وقال صاحب الرياض بأن الوجوب كفائي في صورة عدم الاشهاد ، فإن انحصر فعيني ، وفي صورة الاشهاد يكون الوجوب عينيا عرضا ، وهذا لا ينافي كونه كفائيا بالذات .
وقال كاشف اللثام باحتمال تنزيل النصوص على عدم الوجوب العيني لوجود ما يثبت به الحق المشهود غيره ، وباحتمال أن يراد بسماع الشهادة في صحيحتي محمد بن مسلم ونحوهما سماعها وهي تقام عند الحاكم ، قال : بل هو الظاهر ، فيكون الاستغناء عنه أظهر ، ويكون المعنى أنه إذا سمع الشهود يشهدون بحق ولم يشهد عليه أي لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره كان بالخيار .
أقول : لكن هذا الاحتمال يخالف ظواهر النصوص .
ثم ذكر غير هذين الاحتمالين أيضا .
وقال صاحب الجواهر : بأن الذي أشهد يجب عليه الإقامة إلا إذا علم بإقامة غيره فيسقط عنه التكليف ، وحاصل ذلك بقاء الوجوب مع الشك في إقامة غيره ، وأما الذي لم يشهد فلا يجب عليه الإقامة إلا إذا علم بضياع الحق بعدم إقامته ، وحاصل ذلك عدم الوجوب عليه مع الشك في توقف الحق على شهادته ، فهذا هو الفرق بين من أشهد ومن لم يشهد .
أقول : لكن القول بعدم الوجوب على من يشهد عند الشك في قيام الغير بالواجب يخالف مقتضى أدلة الوجوب الكفائي ، فإن مقتضاها وجوب الإقامة إلا مع اليقين بقيام الغير .
ومما ذكرنا ظهر أن النزاع معنوي ، وأن الأقرب الوجهان الأولان ، والله العالم .

206

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست