( إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلا أن يشهد ) . وما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام كذلك . وأيده في الجواهر بخبر علي بن أشيم قال : ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم هذه شهادة ، أفيتركها معلقة ؟ ) . وبما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام ( العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما ) . وفي الوسائل بعد هذا الخبر : ( حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها ، واستدل بالحديث الأخير ) . وإلى هذا الجمع أرجع صاحب الجواهر عبارة الشيخ في النهاية وكلام غيره . أقول : وعلى هذا يصير كانحصار الواجب الكفائي في شخص ، ولا كلام في دلالة الأدلة على وجوب الإقامة عليه حينئذ ، وإن لم يشهد ، لكن النصوص تدل على الوجوب مع الاشهاد حتى مع عدم توقف الحق عليها ، ومن هنا اختلفت كلماتهم في المسألة : . فقال بعضهم : بأن ما دل على التخيير محمول على صورة وجود الغير ، وما دل على الوجوب إذا أشهد على ما إذا لم يوجد غيره ، فالوجوب كفائي مع عدم التوقف مطلقا .