responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196


السببية للقبول أو المنع الحرية أو العبدية بكليته ، بل إن البعض أيضا سبب بحسبه .
إذن يكفي للقول بالقبول الأدلة الدالة على قبول شهادة العدل ، والأدلة الدالة على عدم قبول شهادة العبد الأعلى مولاه ، بناء على عدم انصرافها عن المبعض ، وشمول كلا الطرفين له ، وبناء على الانصراف نرجع إلى الدليل الخاص القائم في خصوص المبعض ، فإن تم سندا ودلالة فيتم القبول ، وإلا فيرجع إلى الأصل ، وهو هنا الاستصحاب ومقتضاه عدم القبول .
وقد استدل للقبول في المقام بخصوص خبرين :
أحدهما : ما رواه أبو بصير قال : ( سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك ، فإن اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز . قال فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين ) [1] .
وقد أشكل في الجواهر في الخبر بأمور ، منها : كونه مضمرا ، لكن الظاهر أن اضماره لا يضر باعتباره لأن أبا بصير لا يروي عن غير الإمام عليه السلام ، ومنها : عدم الوجه في قوله : أو يستيقن أنه قد عجز ، ولكن الظاهر أن المراد أنه إن جاء الموعد وعجز فهو عبده وكذا إذا تيقن العجز عن الأداء عند الموعد [2] ،



[1] وسائل الشيعة 18 / 257 الباب 23 شهادات .
[2] قد يقال : إن هذا يصلح في جملة : ( إن عجزت رددناك ) وأما هذه الجملة فمعطوفة على ( يؤدي ) فالمعنى : لم تجز حتى يستيقن أنه قد عجز ، أي في حال الاستيقان تجوز .

196

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست