responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197


فالجملة ليست أجنبية ، وليس اللفظ مضطربا .
والثاني : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير والحلبي جميعا ( عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز ) [1] .
لكن الخبرين محمولان على التقية ، أما الأول فلأن المنع من قبول شهادة المملوك هو قول العامة تبعا لإمامهم عمر بن الخطاب كما تقدم ، وأما الثاني فلادخال المرأة في الشهادة في الطلاق ، لأن شهادتها لا تقبل فيه كما تقدم أيضا .
فظهر عدم الدليل الخاص على القبول ، ومن هنا ذهب صاحب الجواهر إلى المنع كالقن ، قال : ( للأصل ، وقاعدة عدم تبعيض السبب بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن تخصيصها ، وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعض في الإرث ونحوه ) .
أقول : المراد من الأصل هو الاستصحاب ، إذ الحكم قبل التبعيض هو المنع ، فإن شك فيه بعده استصحب ، والظاهر وحدة الموضوع عرفا وقاعدة عدم تبعيض السبب مسلمة بلا كلام ، فإذا جعل الشارع الغسل سببا لرفع الجنابة لم يكن غسل بعض البدن سببا لرفع بعضها ، فهذه هي القاعدة ، ومتى شك كانت هي المرجع .
وهذا يتم فيما نحن إن كانت الحرية السبب في القبول ، وأما إن كانت العبدية السبب لعدم القبول فإن نصف العبدية مثلا لا يكون سببا لعدم القبول .
إلا أن التحقيق أن يقال : بأن مقتضى عمومات الشهادة كتابا وسنة قبول شهادة العدل مطلقا ، خرج منها شهادة العبد القن على المولى ، ومع الشك في خروج



[1] وسائل الشيعة 18 / 256 الباب 23 . صحيح .

197

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست