فالجملة ليست أجنبية ، وليس اللفظ مضطربا . والثاني : ما رواه محمد بن مسلم وأبو بصير والحلبي جميعا ( عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز ) [1] . لكن الخبرين محمولان على التقية ، أما الأول فلأن المنع من قبول شهادة المملوك هو قول العامة تبعا لإمامهم عمر بن الخطاب كما تقدم ، وأما الثاني فلادخال المرأة في الشهادة في الطلاق ، لأن شهادتها لا تقبل فيه كما تقدم أيضا . فظهر عدم الدليل الخاص على القبول ، ومن هنا ذهب صاحب الجواهر إلى المنع كالقن ، قال : ( للأصل ، وقاعدة عدم تبعيض السبب بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن تخصيصها ، وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعض في الإرث ونحوه ) . أقول : المراد من الأصل هو الاستصحاب ، إذ الحكم قبل التبعيض هو المنع ، فإن شك فيه بعده استصحب ، والظاهر وحدة الموضوع عرفا وقاعدة عدم تبعيض السبب مسلمة بلا كلام ، فإذا جعل الشارع الغسل سببا لرفع الجنابة لم يكن غسل بعض البدن سببا لرفع بعضها ، فهذه هي القاعدة ، ومتى شك كانت هي المرجع . وهذا يتم فيما نحن إن كانت الحرية السبب في القبول ، وأما إن كانت العبدية السبب لعدم القبول فإن نصف العبدية مثلا لا يكون سببا لعدم القبول . إلا أن التحقيق أن يقال : بأن مقتضى عمومات الشهادة كتابا وسنة قبول شهادة العدل مطلقا ، خرج منها شهادة العبد القن على المولى ، ومع الشك في خروج