responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 195


وأما المكاتب المطلق - وهو الذي يتحرر منه بقدر ما يؤدي من المكاتبة فإن شهد في حال أنه لم يود شيئا فكذلك ، وإن أدى من مكاتبته شيئا فتحرر منه بقدر ما أدى فقولان :
فالشيخ في النهاية وجماعة على القبول بقدر ما تحرر منه .
والمحقق على المنع ، وفاقا للمشهور بين من تعرض له كما في الجواهر .
استدل للمنع بوجوه : أحدها : صدق العبد والمملوك على المبعض .
والثاني : إن المانع من القبول هو الرقية ، فما لم تزل بتمامها لم تقبل الشهادة .
والثالث : إن عقولنا لا تهتدي إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض ، فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه ، أو دل عليه دليل قاطع .
ذكر هذه الوجوه كاشف اللثام ، واعترضه صاحب الجواهر بأن الأولين مصادرة .
قلت : أما الثاني فنعم . وأما الأول فلا . لكن يمكن الجواب عنه بتحقق الصدق في الجملة ، وعليه فإن كان الصدق في الجملة كافيا لشمول أدلة المنع ، فإن المبعض يصدق عليه الحر في الجملة كذلك ، فلماذا تقدم فيه أدلة المنع على أدلة القبول ؟
ومن هنا يمكن القول بأنه إن كان كلا الدليلين منصرفين عن المبعض فالطرفان في عدم الشمول على حد سواء ، وإلا فيشمله كلاهما ، فيقبل شهادته بما هو عدل ، ويمنع من القبول بما هو عبد ، فيكون الحكم مبعضا كموضوعه ، ويكون الحاصل القبول بقدر ما تحرر منه .
وأما الوجه الثالث فقد أشكل عليه صاحب الجواهر بأن أقصاه عدم القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل على جوازه .
قلت : إن قام الدليل على القبول في البعض فإنه يكشف لنا عدم كون

195

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست