وأما المكاتب المطلق - وهو الذي يتحرر منه بقدر ما يؤدي من المكاتبة فإن شهد في حال أنه لم يود شيئا فكذلك ، وإن أدى من مكاتبته شيئا فتحرر منه بقدر ما أدى فقولان : فالشيخ في النهاية وجماعة على القبول بقدر ما تحرر منه . والمحقق على المنع ، وفاقا للمشهور بين من تعرض له كما في الجواهر . استدل للمنع بوجوه : أحدها : صدق العبد والمملوك على المبعض . والثاني : إن المانع من القبول هو الرقية ، فما لم تزل بتمامها لم تقبل الشهادة . والثالث : إن عقولنا لا تهتدي إلى القبول في بعض المشهود فيه دون بعض ، فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه ، أو دل عليه دليل قاطع . ذكر هذه الوجوه كاشف اللثام ، واعترضه صاحب الجواهر بأن الأولين مصادرة . قلت : أما الثاني فنعم . وأما الأول فلا . لكن يمكن الجواب عنه بتحقق الصدق في الجملة ، وعليه فإن كان الصدق في الجملة كافيا لشمول أدلة المنع ، فإن المبعض يصدق عليه الحر في الجملة كذلك ، فلماذا تقدم فيه أدلة المنع على أدلة القبول ؟ ومن هنا يمكن القول بأنه إن كان كلا الدليلين منصرفين عن المبعض فالطرفان في عدم الشمول على حد سواء ، وإلا فيشمله كلاهما ، فيقبل شهادته بما هو عدل ، ويمنع من القبول بما هو عبد ، فيكون الحكم مبعضا كموضوعه ، ويكون الحاصل القبول بقدر ما تحرر منه . وأما الوجه الثالث فقد أشكل عليه صاحب الجواهر بأن أقصاه عدم القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل على جوازه . قلت : إن قام الدليل على القبول في البعض فإنه يكشف لنا عدم كون