responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192


قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا ) .
دل على قبول شهادة العبد ، واستشهد به بعضهم على استثناء المولى ليكون دليلا على القول بعدم القبول عليه وهو القول الثالث لأنه إن كانت شهادته مقبولة عليه في حال الرق لما قيد السائل بكون الشهادة بعد الحرية . لكن الظاهر من منطوق الخبر القبول ، فلا وجه للتمسك بمفهوم تقييد السائل للعدم لكن يمكن الاستلال له في القبول ، من جهة ثبوت بنوة الولد للمولى فيرثه ويكون العبدان مملوكين له .
8 - ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشئ اليسير . ) ودل على القبول ( في الدين والشئ اليسير ) لغير مواليه فقط ، وأما مواليه فلا تقبل لا لهم ولا عليهم ، وقد حمله في الوسائل على التقية .
أقول : قد عرفت أن أدلة القبول ناظرة إلى أدلة المنع ومتعرضة لحالها ، لتضمن بعضها أن أول من منع قبول شهادة المملوك هو عمر بن الخطاب ومن هنا تحمل أدلة المنع على التقية ، على أنه لا قائل بالمنع منا . إلا ابن أبي عقيل كما قيل فهي معرض عنها عند الأصحاب ، فالأقوى حتى الآن هو القول بالقبول للأدلة العامة والخاصة الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة .
وقد ذكر القائلون بالقول الثالث وهو القبول الأعلى مولاه إن ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة الدالة على المنع مطلقا والدالة على القبول كذلك .
فنقول : إن الجمع يكون بأحد طريقين ، أحدهما بمعونة القطع من الخارج مثل الجمع بين ( ثمن العذرة سحت ) و ( لا بأس ببيع العذرة ) بتقريب إن المقطوع به في الأول شموله لعذرة ما ما لا يؤكل لحمه فهو فيه نص وفي غيره ظاهر ، والمقطوع به في الثاني شموله لعذرة ما يؤكل لحمه ، فهو فيه نص وفي غيره ظاهر ، والمقطوع به في الثاني شموله لعذرة ما يؤكل لحمه ، فهو فيه نص ، وفي

192

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست