إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
2 - بريد عن أبي عبد الله عليه السلام : ( سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان ) . 3 - محمد بن مسلم : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : في شهادة المملوك إذا كان عدلا ، فإنه جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب . ) . ومن هذا وسابقه يظهر أن نصوص المنع صادرة تقية ، ويؤيد ذلك اتفاق الأئمة الأربعة عند أهل السنة على الفتوى بالمنع . 4 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ) . وهذا ليس له ظهور في التقييد بكونها على أهل الكتاب ، وإلا لقيد ، لما تقرر من حمل المطلق على المقيد وإن كانا مثبتين بشرط احراز وحدة المطلوب . 5 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ) . قال في الوسائل : ( وفي نسخة : ( لا يجوز ) وهو محمول على التقية ) ونقل عن الصدوق : إنه محمول على ما لو شهد لغير سيده ، وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة ، لكن الحمل عليه متوقف على وجود شاهد . 6 - الحلبي : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب إلى أن قال : قلت : أرأيت أن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ) قال في الوسائل : ادخال المرأة هنا محمول على التقية ، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق ، ذكره الصدوق الشيخ وغيرهما . 7 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له ، فأعتق العبدين ، وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية إن الحمل منه -