من الطرفين وبه نرفع اليد عن الظاهر في الآخر . وهذا هو الجمع التبرعي في الاصطلاح . والآخر : الجمع العرفي ، وهو وجود دليل فيه التقييد بعدم القبول في الشهادة على المولى ، فيكون هذا الخبر شاهد جمع بين الطرفين ، وبذلك يكون الجمع عرفيا ، وما يمكن أن يكون شاهد للتقييد بقيد هنا هو : خبر محمد بن مسلم : ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ) لكن هذا الخبر لا يصلح للتقييد كما تقدم لعدم حجية المفهوم فيه وخبر ابن أبي يعفور ، لكنه محمول على التقية ، على أن تقرير الإمام عليه السلام لتقييد السؤال ليس في الحجية بحيث يمكن تقييد المطلقات به . وخبر جميل : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده ) وهذا لم يظهر قائل به . وخبر محمد بن مسلم : ( تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ) وقد عرفت أنه في نسخة ( لا يجوز ) وهذا يوجب الشك فيه ، فلا يصلح للتقييد . وخبر الحلبي في شهادة العبدين ، لكن مفهوم السؤال لا يقيد الجواب ، على أنه يفيد القبول له ولا يدل على العدم إن كان عليه . أقول : هذه هي الأخبار المقيدة بظاهرها ، وقد عرفت أنه لا شاهد فيها للجمع بين الأخبار كما ذكر أصحاب القول الثالث . وأما الحاق العبد بالولد لاشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة العصيان ففيه ما لا يخفى ، على أن الحكم في المقيس عليه مختلف فيه كما تقدم في محله .