responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190


رزقا حسنا فهو ينفق منه ، فكيف يستويان ؟
وفي الثانية جعل أحد الرجلين أبكم ومن كان أبكم فهو أصم والآخر له القدرة على التكلم وبالخصوص الكلام الحق من الأمر بالعدل ونحو ذلك هل يستويان ؟
فمن كان ( كلا على مولاه ) لا يليق لأن يتولى شؤون المجتمع وأن يقوم بوظائف الأمة ، وأن يدير أمور الناس ، والشهادة من هذا القبيل ، لترتب الآثار المهمة عليها في موارد النفوس والأعراض والأموال والحقوق .
وعن تفسير الإمام العسكري عليه السلام : ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يذكرنا بقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم . قال : أحراركم دون عبيدكم ، فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وأدائها ) . وما في الرياض من أن دلالته بمفهوم الوصف وليس بحجة على الأشهر الأظهر ، لعله بالنظر إلى ذيله ، لأن الصدر صريح في عدم القبول .
فمن الممكن رجوع الوجهين المذكورين إلى الآيتين والثالثة بضميمة الرواية في تفسيرها .
ويدل على القول الثاني وهو القبول مطلقا عدة نصوص فيها الصحيح وغيره كذلك [1] ، ومنها :
1 - عبد الرحمن بن الحجاج : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ) . دل على القبول مطلقا .



[1] انظر وسائل الشيعة 18 / 253 الباب 23 شهادات .

190

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست