ودافع مغرم والأجير والعبد ) [1] . 5 - صفوان : ( عن أبي الحسن . وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته ) [2] . واستدل له في الجواهر بأمرين آخرين ، أحدهما اعتباري وهو أن الشهادة من المناصب الجليلة التي لا تليق بحال العبد كالقضاء ، ولاستغراق وقته بحقوق المولى على وجه يقصر عن أدائها وعن تحملها . وهذا الوجه إن انتهى إلى الشارع فهو ، وإلا فإن الأهلية للمناصب الإلهية بيد الشارع ، فلا بد من كاشف عن الجعل أو عدمه منه . والآخر : إن نفوذ القبول على الغير نوع ولاية ، فيعتبر فيها الحرية كما في سائر الولايات . وهذا الوجه كسابقه ، فإن قبول الشهادة وردها من الأحكام الشرعية ، ولا بد له من دليل شرعي ، وليس لأحد سلب الأهلية من أحد أو اعطائها إياه . نعم من المحتمل استفادة ذلك من قوله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا . وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم . هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل ) ( 3 ) ففي الآية الأولى : لم يفرق بين العبد ولا حر تكوينا ، فله الأعضاء والجوارح التي للحر وهو يتصرف فيها كتصرفه ، وإنما فرق بينهما تشريعا ، فالعبد ليس له مال حتى يكون مسلطا عليه . وليس له شئ يكون قادرا على التصرف فيه ، بخلاف الذي رزقه
[1] وسائل الشيعة 17 / 278 الباب 32 . شهادات . موثق . [2] وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29 . شهادات . صحيح .