عمومات الأدلة وخصوصها ، بالإضافة إلى الاجماع المدعى . نعم في خبر للسكوني : ( عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهو صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق . وقال علي عليه السلام : وإن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته ) [1] . فإن ذيله يفيد عدم القبول لو كان إزالة المانع وهو الرق لأجل قبول الشهادة ، وصدره يفيد العدم في العبد إذا كان الحاكم قد رد شهادته قبل العتق . إلا أن الأصحاب ذهبوا إلى القبول للعمومات والاطلاقات ، وأجابوا عن الخبر بالضعف سندا في نفسه أو باعراض الأصحاب عنه ، وأما حمل الصدر على ما إذا صدر الحكم من الحاكم فإنه لا ينقض حينئذ ، فقد تأمل فيه صاحب الجواهر ، ولعله لاحتمال الحكم بجواز النقض حينئذ . لكن فيه بحث ، فلو لم يكن للمدعي شاهد في دعواه فحكم الحاكم فيها ثم جاء بشهود لم ينقض الحكم ، وما نحن فيه كذلك . قال المحقق : ( أما الفاسق المستتر إذا أقام فردت وأعادها فههنا تهمة الحرض على دفع الشبهة لاهتمامه باصلاح الظاهر ، لكن الأشبه القبول ) . أقول : قد ذكرنا حكم شهادة الفاسق المعلن ، ومثله الفاسق المستتر ، فإنه تقبل شهادته لو أعادها بعد التوبة ، وأما التهمة المذكورة فليست بمانعة عن القبول الذي هو مقتضى العمومات والاطلاقات ، وكذلك احتمال عدم التوبة
[1] وسائل الشيعة 18 / 257 . أورده عن الشيخ بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد . وهو السكوني . ثم قال : ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، فهو خبر واحد لا خبران كما هو ظاهر الجواهر .