responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 185


أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال لا ) [1] ففي الوسائل : ( ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة ، لما مضى ويأتي . ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الاسلام ) .
قال المحقق : ( لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت ) .
أقول : إن كان قد أعاد الشهادة مرة أخرى بعد زوال المانع من الصغر أو الكفر أو الفسق قبلت شهادته لاستكمال الشرائط حينئذ ، فيندرج في الأدلة ، ولا ينافي ذلك ردها سابقا .
قال المحقق : ( وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم أعادها بعد عتقه ) .
أقول : سيأتي الكلام على قبول شهادة العبد وعدم قبولها مطلقا أو مقيدا في المسألة الآتية ، فبناءا على القبول إلا على مولاه - كما اختاره المحقق أو عدم القبول مطلقا كما هو قول بعض أصحابنا يرتفع المانع بالعتق ، فإذا أعاد الشهادة بعده تقبل ، لاستكمال الشرائط كذلك ، ولا ينافي ذلك ردها سابقا .
قال : ( أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب وأعادها ) .
أقول : قد تقدم الكلام على شهادة الولد على والده ، فبناءا على عدم القبول في حياة الأب ، لو أعادها بعد موته فلا مانع من القبول مع استكمال الشرائط ، ولا ينافي ذلك ردها سابقا .
والدليل على الحكم في جميع هذه الفروع واحد ، وهو ما ذكرناه من



[1] وسائل الشيعة 18 / 286 الباب 39 . صحيح .

185

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست