حقيقة ، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والاصلاح شملته العمومات الاطلاقات . فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة . وأضاف صاحب الجواهر إليها فروعا أخرى نذكرها تبعا له فنقول : لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان المذكوران في الفاسق المستتر ، والأقوى القبول . ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره وشهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه ، فلا تقبل هذه الشهادة للتهمة ، فإن أعتق العبد زال المانع ، فلو أعادها المولى قبلت . ولو كان له عبد فعقد له أمة فلا اشكال في كون ولده مملوكا له ، وإن عقد له حرة فكذلك بناءا على الحاق الولد بالأب في الانسان وإن كانت أمه أشرف فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه ، فلا تقبل ، وتقبل إن أعادها يعد العتق . ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءا على القول بصحة الأخذ بالشفعة وإن كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما ، لأن في عفوه نفعا لهما ، فإن عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت ، ويكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا . ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته بها ، ترد هذه الشهادة لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا ، فإن اندمل الجرح وأعادا الشهادة قبلت ، وكانت الدية للرجل .