responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 187


حقيقة ، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والاصلاح شملته العمومات الاطلاقات .
فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة .
وأضاف صاحب الجواهر إليها فروعا أخرى نذكرها تبعا له فنقول :
لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم وأعادها فالوجهان المذكوران في الفاسق المستتر ، والأقوى القبول .
ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره وشهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه ، فلا تقبل هذه الشهادة للتهمة ، فإن أعتق العبد زال المانع ، فلو أعادها المولى قبلت .
ولو كان له عبد فعقد له أمة فلا اشكال في كون ولده مملوكا له ، وإن عقد له حرة فكذلك بناءا على الحاق الولد بالأب في الانسان وإن كانت أمه أشرف فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه ، فلا تقبل ، وتقبل إن أعادها يعد العتق .
ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءا على القول بصحة الأخذ بالشفعة وإن كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما ، لأن في عفوه نفعا لهما ، فإن عفوا كذلك وأعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت ، ويكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا .
ولو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة ويحتمل موته بها ، ترد هذه الشهادة لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا ، فإن اندمل الجرح وأعادا الشهادة قبلت ، وكانت الدية للرجل .

187

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست