الشهادة ، بل إن جميع الأخبار الواردة في كتاب الشهادات ناظرة إلى الحكم الوضعي ، وهو القبول وعدم القبول . وأشكل المانعون أيضا بأن الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير وإلا كفاية ، فما معنى الكراهة ؟ وأجيب بأنه حيث يكون الشهادة واجبة عليه كفاية يكره عليه المبادرة بالقيام بها ، لأجل احتمال التهمة . وفي الرياض عن خاله الوحيد حمل الشهادة فيه على ( الاشهاد ) فيكره اشهاد الأجير . وهو كما ترى ، ومن هنا لم يرتضه صاحب الرياض . وكيف كان فالأولى ترك الاستدلال بهذا الخبر إن لم تكن الكراهة فيه كناية عن عدم القبول ، إذ في الأخبار الأخرى للقولين غنى وكفاية ، فيدل على القبول العمومات الاطلاقات ويدل على المنع أخبار . ووجه الاستدلال بخبر صفوان المزبور هو ظهوره في المنع من جهة تقرير الإمام عليه السلام لما دل عليه السؤال من كون عدم القبول قبل المفارقة مفروغا عنه ، ومن جهة تشبيه الإمام عليه السلام الأجير قبل المفارقة بالعبد قبل الانعتاق ، فالانصاف تمامية دلالة هذه الصحيحة على المنع خلافا للمستند . والنسبة بين هذه الصحيحة المختصة بالعادل حيث صرح فيها بالقبول بعد المفارقة وبين ما دل على القبول هي العموم والخصوص المطلق ، فتقدم عليها ويحكم بعدم القبول ، فالأقوى عدم القبول وإن كان ذلك مخالفا لاطباق المتأخرين كما قيل ، والله العالم . وبما ذكرنا يظهر أنه لا وجه للتوقف في المسألة كما عن الدروس حيث نقل فيه الخلاف فيها مقتصرا عليه من دون ترجيح ، وعن الرياض حيث قال : المسألة عند العبد محل توقف . ثم إن صاحب الرياض قال : ( إلا أن مقتضى الأصول حينئذ عدم القبول )