واعترضه في الجواهر بقوله : ( وفيه ما عرفته سابقا من أنه مع الشك ينبغي الرجوع إلى عموم أدلة القبول ، لعدم تحقق التهمة المانعة حينئذ ) . قلت : لكن الأقرب الأول ، إذ التعارض يفرض بين ما دل على القبول من العمومات وغيرها إن كان وبين ما دل على العدم ، فيتساقط الجميع ، ويكون المرجع الأصل . هذا ولا خلاف في عدم القبول إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته له ، من غير فرق بين بقاء الأجرة وعدمه كما في الجواهر ، وفي المسالك حمل خبر سماعة على هذا المحمل .