responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)


واختاره الشهيد الثاني في المسالك ، قال : وعليه المتأخرون . والمحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين ، والشيخ في النهاية ، وأبي الصلاح وغيرهم عدم القبول .
استدل للقبول بالعمومات الاطلاقات وبخصوص ما جاء في ذيل خبر أبي بصير المتقدم وهو قوله : ( قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته ) بجعل ( الكراهة ) فيه الكراهة الاصطلاحية .
وأما التهمة الحاصلة بالميل إلى المشهود له فمرتفعة بالعدالة كما تقدم في الضيف .
واستدل للمنع بخبر أبي بصير المذكور بحمل ( الكراهة ) فيه على الحرمة لا الكراهة الاصطلاحية ، وبنصوص أخرى وصفت في الرياض والجواهر بالاستفاضة ومنها :
1 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهاداتهم ) [1] .
2 - صفوان ( عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته ) [2] .
قلت : لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبي بصير ، فالقائلون بالقبول حملوا ( الكراهة ) على الكراهة الاصطلاحية ، فأشكل المانعون بأن هذا المعنى اصطلاح جديد ، والمعنى المقصود من هذا اللفظ في كلام الأئمة عليهم السلام هو الحرمة .
لكن لا مجال للحمل على الحرمة التكليفية في هذا الخبر ، لعدم حرمة هذه



[1] وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق .
[2] وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29 شهادات . صحيح .

181

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست