إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
واختاره الشهيد الثاني في المسالك ، قال : وعليه المتأخرون . والمحكي عن أكثر المتقدمين كالصدوقين ، والشيخ في النهاية ، وأبي الصلاح وغيرهم عدم القبول . استدل للقبول بالعمومات الاطلاقات وبخصوص ما جاء في ذيل خبر أبي بصير المتقدم وهو قوله : ( قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس بها له عند مفارقته ) بجعل ( الكراهة ) فيه الكراهة الاصطلاحية . وأما التهمة الحاصلة بالميل إلى المشهود له فمرتفعة بالعدالة كما تقدم في الضيف . واستدل للمنع بخبر أبي بصير المذكور بحمل ( الكراهة ) فيه على الحرمة لا الكراهة الاصطلاحية ، وبنصوص أخرى وصفت في الرياض والجواهر بالاستفاضة ومنها : 1 - سماعة : ( سألته عما يرد من الشهود . قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهاداتهم ) [1] . 2 - صفوان ( عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته ) [2] . قلت : لقد كثر الكلام حول مفاد خبر أبي بصير ، فالقائلون بالقبول حملوا ( الكراهة ) على الكراهة الاصطلاحية ، فأشكل المانعون بأن هذا المعنى اصطلاح جديد ، والمعنى المقصود من هذا اللفظ في كلام الأئمة عليهم السلام هو الحرمة . لكن لا مجال للحمل على الحرمة التكليفية في هذا الخبر ، لعدم حرمة هذه
[1] وسائل الشيعة 18 / 278 الباب 32 شهادات . موثق . [2] وسائل الشيعة 18 / 273 الباب 29 شهادات . صحيح .