responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 180


ليس على اطلاقه ، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه ، بل يشكره على ذلك ، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته .
< فهرس الموضوعات > 5 - في شهادة الأجير والضيف < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الخامسة ) ( في شهادة الأجير والضيف ) قال المحقق قدس سره : ( تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة ) .
أقول : الكلام في المسألة في موضعين :
< فهرس الموضوعات > البحث الأول : في شهادة الضيف < / فهرس الموضوعات > الأول في شهادة الضيف قال المحقق بقبول شهادة الضيف ، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه ، كذا في التحرير ، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك ، وفي الجواهر عن غير واحد ، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه .
ويدل عليه العمومات ، وخصوص ما رواه أبو بصير : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) [1] .
وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة ، لأن عدالته تمنع من الاقدام على الباطل .
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في شهادة الأجير < / فهرس الموضوعات > والثاني في شهادة الأجير فاختلف الأصحاب في قبولها ، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك



[1] وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 29 شهادات . موثق .

180

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست