ليس على اطلاقه ، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه ، بل يشكره على ذلك ، فهذا لا ترد شهادته ولا قدح في عدالته . < فهرس الموضوعات > 5 - في شهادة الأجير والضيف < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الخامسة ) ( في شهادة الأجير والضيف ) قال المحقق قدس سره : ( تقبل شهادة الأجير والضيف ، وإن كان لهما ميل إلى المشهود له ، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة ) . أقول : الكلام في المسألة في موضعين : < فهرس الموضوعات > البحث الأول : في شهادة الضيف < / فهرس الموضوعات > الأول في شهادة الضيف قال المحقق بقبول شهادة الضيف ، وإن كان له ميل إلى المشهود له وهو مضيفه ، كذا في التحرير ، وغيره بل لا خلاف فيه في المسالك ، وفي الجواهر عن غير واحد ، قال بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . ويدل عليه العمومات ، وخصوص ما رواه أبو بصير : ( عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ) [1] . وأما التهمة الحاصلة من ميله إلى مضيفه فمرتفعة ، لأن عدالته تمنع من الاقدام على الباطل . < فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في شهادة الأجير < / فهرس الموضوعات > والثاني في شهادة الأجير فاختلف الأصحاب في قبولها ، فقال المحقق والعلامة بقبول شهادته كذلك
[1] وسائل الشيعة 18 / 274 الباب 29 شهادات . موثق .