responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 179


وانظر الأبواب اللاحقة للبابين أيضا .
أقول : وفي بعض هذه الأخبار وعيد على السؤال من غير حاجة ، وهو ظاهر في الحرمة ، وحملها على ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره بلا موجب ، وأما مع الحاجة فتدل طائفة منها على عدم الحرمة ولكن على كراهة .
< فهرس الموضوعات > د - في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة < / فهرس الموضوعات > الرابعة : في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة . وإن السؤال إن كان عن تدليس فإن التدليس موجب للسقوط عن العدالة ، فلا تقبل الشهادة ، فإن سأل بلا تدليس بل مع التصريح بعدم الحاجة فلا يبعد القول بعدم دلالة الأخبار على حرمته ، ولكن هكذا شخص يتصف بمهانة النفس ودنائتها فلا يؤمن على المال ، فلا تقبل شهادته .
ولو ذكر حاجته وكشف عن حاله من دون سؤال فلا حرمة على الظاهر ولا ترد شهادته ، بل في بعض الأخبار أن من شكى إلى مؤمن فكأنما شكى إلى الله .
< فهرس الموضوعات > ه‌ - في من سأل مع الضرورة < / فهرس الموضوعات > الخامسة : في من سأل مع الضرورة . قال المحقق وغيره : من سأل مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته .
< فهرس الموضوعات > و - في حكم السؤال كتابة < / فهرس الموضوعات > السادسة : في حكم السؤال كتابة . قد عرفت تقييد جماعة من الأصحاب السؤال ( بالمباشرة ) فهل جعل الوسيط بأن يطلب من شخص أن يشرح حاله ويسأل له عند شخص آخر يخرجه عن المباشرة ؟ الظاهر ذلك ، لأن اللجوء إلى ذلك يؤذن بعزه النفس وحفظ ماء الوجه . وهل الكتابة كذلك ؟ إن صدق السؤال بالمباشرة على كتابة الحاجة عرفا غير بعيد ، وإن كان بينه وبين السؤال شفاها فرق .
< فهرس الموضوعات > ز - في الطفيلي < / فهرس الموضوعات > السابعة . في الطفيلي ، قال العلامة في التحرير : ولا يقبل شهادة الطفيلي ، وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة . وكذا قال غيره ، وهو كذلك ولكن

179

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست