أن يسأل من حاجة ) . 3 - محمد بن مسلم ( قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المعطى ما في العطية ما رد أحد أحدا ، ، ثم قال : يا محمد إنه من سأل وهو بظهر غنى لقي الله مخموشا وجهه يوم القيامة ) . 4 - عنبسة بن مصعب : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم ) . 5 - عدة الداعي ( عن الصادق عليه السلام قال : من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر ) . 6 - العياشي عن محمد بن الحلبي : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجل والفاحش والمتفحش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى ) . هذه من أخبار الباب 31 باب : تحريم السؤال من غير احتياج [1] . ومن أخبار الباب 32 باب : كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء [2] . 7 - عدة الداعي ( قال أبو عبد الله عليه السلام : لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدا ) . 8 - عدة الداعي ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا ) .
[1] وسائل الشيعة 6 / 305 . [2] وسائل الشيعة 6 / 306 .