وفيه : أنه لا يعتبر في قبول الشهادة وترتيب الأثر عليها وجود الظن بعدم الكذب ، نعم الحكمة في قبول شهادة العادل هو الظن النوعي بعدم كذبه ، ولكن ليس من شرط القبول العلم بعدم كذبه في هذه الشهادة ، بل إن الفقهاء يفتون بقبول شهادة البينة حتى مع الظن بالخلاف . قال : فلا تعارض بين الروايتين وعمومات قبول شهادة العدل ، نعم لو عرف أولا بالعدالة ثم صار سائلا بالكف يلزم استصحاب عدالته وقبول شهادته . أقول : هو جواب سؤال تقديره إن بين نصوص المسألة وعمومات قبول شهادة العدل عموم من وجه ، فيتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع . فأجاب بأن السائل بالكف ليس بعادل ، ولا أقل من الشك في عدالته ، فلا تعمه عمومات القبول ، نعم لو كان عادلا ثم صار سائلا استصحب عدالته . لكن قد عرفت عدم دلالة النصوص على عدم العدالة ، وأنه لا يشترط في قبول الشهادة عدم الظن بالخلاف فضلا عن عدم احتماله ، ولو كان ذلك شرطا لم يقبل شهادة كل من له صلة ما من قرابة أو صداقة وغيرهما بالمشهود له ، إلا موارد خاصة تعبدنا فيها بعدم القبول ، ومنها السائل بالكف ، ولا ملازمة بين عدم القبول وعدم العدالة كما هو واضح . الثالثة : في أخبار النهي عن سؤال الناس . قد عرفت حمل الجواهر هذه النصوص على بعض المحامل ، فلنذكر طرفا منها لنرى هل يتم ما ذكره أو لا ؟ 1 - مالك بن حصين السلولي : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له بها النار ) 2 - مالك بن عطية : ( عن أبي عبد الله قال قال علي بن الحسين عليه السلام : ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى