responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 176


وإن كان ذلك مغروسا في الذهن ، فتأمل . ) وحاصل كلامه قدس سره هو أنه كما أن اطلاق نصوص المسألة يقتضي عدم قبول شهادة السائل وإن كان سؤاله عن حاجة ، فإن اطلاقها يقتضي عدم الحرمة وإن كان سؤاله عن غير حاجة ، وما ذكره صاحب الرياض يبتني على فرض ثبوت حرمة السؤال من غير حاجة كما صرح هو به ، مع أنه لا دليل مطمئن به على حرمته ، والنصوص المستفيضة المشار إليها محمولة على بعض الوجوه .
قلت : أما نصوص المسألة فالظاهر عدم دلالتها على حرمة السؤال مطلقا وما ذكره في الرياض من أن وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم محل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة بعيد ، لأن السؤال هو عن قبول شهادة السائل وعدم قبولها ، فإن كان سؤاله عن خصوص غير المحتاج كان المتجه أن يجيب الإمام عليه السلام بعدم القبول ، ويعلل ذلك بكونه فاسقا إن كان السؤال من غير حاجة ولا ضرورة محرما ، وإن كان عن خصوص المحتاج كان الجواب القبول لعدم الحرمة وإن كان السؤال عن السائل مطلقا كان المتجه التفصيل ، لا التعليل المذكور ، فترك التفصيل والاطلاق في الجواب والتعليل بما ذكر كل ذلك يقتضي عدم القبول حتى في صورة الحاجة ، ويبقى الكلام في الحكم التكليفي ولا دلالة في هذه النصوص على الحرمة مطلقا .
وأما النصوص الأخرى التي أشار إليها في الجواهر ووصفها بالاستفاضة فسيأتي ذكرها وبيان المستفاد منها .
هذا وفي المستند : ( دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأمونا عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك ، فلا يعرف عدالته ، لأن من لا يظن عدم ارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة ، فلا يكون ذلك عادلا ، ويكون هذا الوصف مانعا عن الحكم بالعدالة بمعرفاته .

176

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست