responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 172


أولا : إن كون موارد قبول شهادة المرأة منفردة أقل من موارد قبول شهادة الرجل وحده غير معلوم ، إذ لا ينحصر قبول شهادتها كذلك بباب الوصية بل يقبل قولها في موارد أخرى سيأتي ذكرها ، ومن أهمها كل ما لا يعرف إلا من قبلها وما لا يستطيع الرجال النظر إليه .
وثانيا : إن وجود كلمة ( لا ) يمنع من الحمل على الغلبة ، فقد نفى الإمام عليه السلام القبول لو كانت منفردة ثم قال : إلا أن يكون . ولذا لو سئل الإمام عليه السلام عن نكاح الربائب فأجاب بقوله : لا إلا أن لا تكون في الحجور كان ظاهرا في الاحتراز وإن كان قيدا غالبيا .
فالحاصل عدم تمامية هذا الحمل ، كحمله على أنه ناظر إلى مواضع قبول شهادتها بدون ضميمة كباب الوصية ، بأن تكون شهادتها مقبولة إن كانت متعلقة بوصية للغير ، وأما إن كانت متعلقة بوصية من زوجها فلا تقبل إلا مع الضميمة ، لكونه خلاف الظاهر ، فإن الشرط ظاهر في عدم القبول مطلقا ، وحمله على الموارد النادرة غير تام .
فالأولى أن نقول : إن الفرق المذكور حكم تعبدي ، وإن ذكر المحقق له وجها بقوله : ( ولعل الفرق إنما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج أن تجذبه دواعي الرغبة ) . أي بخلاف الزوجة ، فإنها ليس لها هذه المرتبة غالبا وإن كانت على العدالة .
وأشار إلى ثمرة هذا الفرق بقوله : ( والفائدة تظهر لو شهد في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين . وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية ) .
أي : أنه لو شهد الزوج لها فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين ، فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في أخذ المشهود به ، فيكون كشهادته لغير زوجته . وعلى القول باعتبارها لا يكفي ، بل لا بد من غيره ، ولكن

172

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست