إسم الكتاب : كتاب الشهادات ، الأول ( عدد الصفحات : 461)
( غيرها ) هو ( الشهادة ) لا ( الزوجة ) فيكون المعنى : اشتراط وجود غير الشهادة سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة ، في قبول الشهادة . وفيه : أولا : إن الخبر في نسخة : لا إلا إذا كان معها غيرها . فيختص الحكم بالزوجة . وثانيا : ارجاع الضمير إلى ( الشهادة ) خلاف الظاهر . وثالثا : أنه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة ، إلا أن يجعل ( نعم ) مجرد خطاب كما هو متعارف في المحاورات ، لا جوابا للسؤال الأول ، فيكون الجواب للسؤالين قوله عليه السلام : لا إلا أن يكون معها أي الشهادة غيرها . وفيه : أولا : ما تقدم من أن ارجاع الضمير إلى ( الشهادة ) خلاف الظاهر . وثانيا : حمل ( نعم ) على ما ذكر خلاف الظاهر . وثالثا : أنه ينافي ما في خبر عمار بن مروان بناء على نسخة ( خيرا ) . واستدل للقول الأول بعد تضعيف الثاني بأن الشرط : ( إذا كان . ) في الخبرين وارد مورد الغالب ، مع عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع اليمين ، إلا نادرا كما في الوصية ، بخلاف الزوج الذي يثبت الحق بشهادته مع اليمين ، فلا يصلح الخبران حينئذ تخصيص عمومات الأدلة والحاصل : هو التمسك بعمومات أدلة قبول الشهادة ، بعد حمل الشرط في الخبرين على مورد الغالب ، لعدم امكان ابقاء ( الغير ) على ظاهره من الاطلاق ، بأن يكفي في قبول شهادة الزوجة عدم كونها منفردة ، ولعدم امكان حمله على ما يكمل به العدد المعتبر في كل مورد . فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره ، إذ يسئل حينئذ عن الوجه في تخصيص هذا الشرط بالزوجة دون الزوج . لكن حمل الشرط على الغلبة دون الاحتراز فيه :