responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 173


إذا كان المؤثر يمينها مع شهادة الغير فأي فائدة في شهادة الزوج ؟ اللهم إلا أن يكون الأثر لشهادة الزوج وشهادة الغير بغض النظر عن اليمين .
ولو شهدت الزوجة للزوج في الوصية فإنه على القول الأول يثبت الربع كما لو لم تكن الشهادة للزوج ، وعلى القول الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة شئ ، بل لا بد من ضم الضميمة . نعم يكفي انضمام امرأة أخرى إليها وإن كانت زوجة أخرى للرجل نفسه ، لاطلاق النصوص .
< فهرس الموضوعات > في شهادة الصديق لصديقه < / فهرس الموضوعات > 4 - في شهادة الصديق لصديقه قال المحقق : ( وشهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة ، لأن العدالة تمنع التسامح ) .
أقول : وهذا أيضا من جملة موارد التهمة ، لكنها مع فرض العدالة لا تمنع القبول ، بل العدالة تمنع التسامح . وهذا الحكم لا خلاف فيه عندنا . وإنما عنونه تنبيها على خلاف بعض العامة .
< فهرس الموضوعات > 4 - في عدم قبول شهادة السائل في كفه < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الرابعة ) ( في عدم قبول شهادة السائل في كفه ) قال المحقق قدس سره : ( لا تقبل شهادة السائل في كفه ، لأنه يسخط إذا منع ، ولأن ذلك يؤذن بمهانة النفس ، فلا يؤمن على المال . ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا لم يقدح في شهادته ) .
أقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه عند الأكثر كما في الكفاية بل المشهور كما في المسالك والمستند ، بل لا خلاف فيه في الجملة كما في الرياض بل يمكن تحصيل الاجماع عليه كما في الجواهر ، وفي المسألة جهات من البحث

173

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست