responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170


أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة .
والدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات والاطلاقات ، وخصوص النصوص :
1 - الحلبي : ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها ) [1] .
2 - عمار بن مروان : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته . قال إذا كان خير [ آخر ] جازت شهادته معه لامرأته ) [2] .
3 - سماعة في حديث قال : ( سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال : نعم .
والمرأة لزوجها ؟ قال : لا إلا أن يكون معها غيرها ) [3] .
إنما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه ، فالأصحاب فيه على أقوال :
الأول : عدم الاعتبار مطلقا . وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة ، وظاهر أكثر القدماء .
والثاني : الاعتبار مطلقا ، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة .
والثالث : التفصيل بين الزوجة فيعتبر ، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق .
أقول : النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث .
واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار إن مرجع الضمير في



[1] وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح .
[2] وسائل الشيعة 18 / 269 الباب 25 شهادات . صحيح .
[3] وسائل الشيعة 18 / 270 الباب 25 شهادات . موثق .

170

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست