أقول : أما الجواز فهو المشهور ، وفي الجواهر عن ظاهر المبسوط : الاجماع عليه ، وهو مقتضى الأصل ويدل عليه أخبار [1] : 1 - العلاء بن سيابة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام . فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ) . 2 - العلاء بن سيابة : ( سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي بلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة السباق المراهن عليه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق ، وكأن يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام ) 3 - العلاء بن سيابة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام . قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون قال عمر : هو شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أن رسول الله ( ص ) قال : إن الملائكة لتنفر عند [ عن ] الرهان وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة . وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل ) . بل يدل على جواز اللعب والفرجة بها ما دل على استحباب اكرامها وتزويجها ونحو ذلك ، لعدم انفكاك هذه الأمور عن الفرجة بها عادة . وقال ابن إدريس في السرائر : ( ويقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها ، إذا لم يعرف منه فسق ، وقول شيخنا في نهايته ويقبل شهادة من يلعب بالحمام ، غير واضح ، لأنه سماه لاعبا ، واللعب بجميع
[1] وسائل الشيعة 18 / 305 الباب 54 من أبواب الشهادات ، و ( العلاء ابن سيابة ) لم يرد في حقه مدح ولا ذم .