responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147


أقول : أما الجواز فهو المشهور ، وفي الجواهر عن ظاهر المبسوط : الاجماع عليه ، وهو مقتضى الأصل ويدل عليه أخبار [1] :
1 - العلاء بن سيابة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام . فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ) .
2 - العلاء بن سيابة : ( سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي بلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة السباق المراهن عليه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق ، وكأن يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار حرام ) 3 - العلاء بن سيابة : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام . قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون قال عمر :
هو شيطان ، فقال : سبحان الله ، أما علمت أن رسول الله ( ص ) قال : إن الملائكة لتنفر عند [ عن ] الرهان وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة . وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل ) .
بل يدل على جواز اللعب والفرجة بها ما دل على استحباب اكرامها وتزويجها ونحو ذلك ، لعدم انفكاك هذه الأمور عن الفرجة بها عادة .
وقال ابن إدريس في السرائر : ( ويقبل شهادة المتخذ للحمام غير اللاعب بها والمسابق والمراهن عليها ، إذا لم يعرف منه فسق ، وقول شيخنا في نهايته ويقبل شهادة من يلعب بالحمام ، غير واضح ، لأنه سماه لاعبا ، واللعب بجميع



[1] وسائل الشيعة 18 / 305 الباب 54 من أبواب الشهادات ، و ( العلاء ابن سيابة ) لم يرد في حقه مدح ولا ذم .

147

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست