responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 146


وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه ، والرهان عليها قمار ) أقول : في المسألة فروع :
< فهرس الموضوعات > 1 - حكم اتخاذ الحمام < / فهرس الموضوعات > 1 - حكم اتخاذ الحمام أما حكم اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب فقد قال المحقق : ( ليس بحرام ) قال في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد ، للأصل وغيره .
وتدل عليه بل على استحباب الاتخاذ لذلك النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، فإنها زهاء ثلاثين خبر ، أوردها صاحب الوسائل في أبواب مختلفة :
فذكر في باب ( استحباب اتخاذ الحمام في المنزل ) ستة عشر حديثا .
وفي باب ( استحباب اكرام الحمام والبقر والغنم ) حديثا واحدا .
وفي باب ( تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل ، وفت الخبز للحمام ) ثلاثة أحاديث .
وفي باب ( استحباب اختيار الحمام الأخضر والأحمر للامساك في البيت ، وأن من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة عن كل حمامة بدينار ) خمسة أحاديث .
وفي باب ( جواز تزويج الذكر من الطير . ) حديثين .
< فهرس الموضوعات > 2 - حكم اللعب بالحمام < / فهرس الموضوعات > 2 - حكم اللعب بالحمام أما حكم اللعب بالحمام وتطييره . فقال المحقق قده : ( وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو مكروه )

146

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست