responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148


الأشياء قبيح ، فقد صار فاسقا بلعبه ، فكيف تقبل شهادته ؟ ، وإنما أورد لفظ الحديث ايرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه ، وهو اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب ) .
وفي قوله : ( واللعب بجميع الأشياء قبيح ، فقد صار فاسقا بلعبه ) منع واضح ، إذ ليس كل لعب ولهو بحرام ، فمن ذلك ما يحسنه العقل ، ويعمله العقلاء ، لما فيه من المنافع والآثار ، بل يمكن دعوى قيام السيرة على مثل ذلك حتى زمن المعصوم ، كما في الخبر المروي في الأمالي من مصارعة الحسنين بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وقوله للحسن عليه السلام :
اصرع الحسين ، وقد كان جبرئيل يقول للحسين : يا حسين اصرع الحسن .
والمحرم من اللهو ما يحرك الشهوات ويعد من الملذات النفسانية وليس فيه شئ من الأغراض العقلائية .
نعم لا كلام في حرمة اللهو واللعب والفرجة بالحمام ، إذا أدى ذلك إلى ترك واجب ، أو ارتكاب محرم ، أو اقترن بشئ من المحرمات . كما لا كلام في منافاة ذلك للمروة في حق بعض الناس .
وبالجملة ليس كل لعب بحرام ، وما دل على حرمته عموما أو اطلاقا منصرف عن مثل ما ذكرناه البتة .
وأما الكراهة ، فلأن تطيير الحمام والفرجة بها وإن لم يكن معصية يمنع من الاشتغال بالأعمال المفيدة ، وصرف العمر فيما ينبغي أن يصرف فيه .
ومن هنا يظهر أنه ليس المراد من هذه الكراهة ، الكراهة الاصطلاحية في عرف المتشرعة .

148

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست