الأشياء قبيح ، فقد صار فاسقا بلعبه ، فكيف تقبل شهادته ؟ ، وإنما أورد لفظ الحديث ايرادا لا اعتقادا وإن كان المقصود باللعب ما ذكرناه ، وهو اتخاذها للأنس وحمل الكتب دون اللعب ) . وفي قوله : ( واللعب بجميع الأشياء قبيح ، فقد صار فاسقا بلعبه ) منع واضح ، إذ ليس كل لعب ولهو بحرام ، فمن ذلك ما يحسنه العقل ، ويعمله العقلاء ، لما فيه من المنافع والآثار ، بل يمكن دعوى قيام السيرة على مثل ذلك حتى زمن المعصوم ، كما في الخبر المروي في الأمالي من مصارعة الحسنين بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وقوله للحسن عليه السلام : اصرع الحسين ، وقد كان جبرئيل يقول للحسين : يا حسين اصرع الحسن . والمحرم من اللهو ما يحرك الشهوات ويعد من الملذات النفسانية وليس فيه شئ من الأغراض العقلائية . نعم لا كلام في حرمة اللهو واللعب والفرجة بالحمام ، إذا أدى ذلك إلى ترك واجب ، أو ارتكاب محرم ، أو اقترن بشئ من المحرمات . كما لا كلام في منافاة ذلك للمروة في حق بعض الناس . وبالجملة ليس كل لعب بحرام ، وما دل على حرمته عموما أو اطلاقا منصرف عن مثل ما ذكرناه البتة . وأما الكراهة ، فلأن تطيير الحمام والفرجة بها وإن لم يكن معصية يمنع من الاشتغال بالأعمال المفيدة ، وصرف العمر فيما ينبغي أن يصرف فيه . ومن هنا يظهر أنه ليس المراد من هذه الكراهة ، الكراهة الاصطلاحية في عرف المتشرعة .