responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 145


الله الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ) [1] .
وأما إذا كان متحليا بالذهب ، فلا كلام في بطلانها مع صدق اللبس ، وهل المستفاد من ( لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ) هو البطلان وإن لم يصدق ، كما هو الحال في : لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ؟ يحتمل أن يكون المراد ( اللباس ) ويحتمل أن يكون المراد ( المعية ) يجوز الوجهان لكن الظاهر هو الثاني خلافا للجواهر حيث ادعى الانصراف عن المعية .
وكيف كان فلا ريب في جريان الأصل مع الشك < فهرس الموضوعات > 3 - في موارد الجواز < / فهرس الموضوعات > 3 - في موارد الجواز هذا وقد جوز الأصحاب الصلاة في المحمول من الذهب ، وشد الأسنان به ، لعدم صدق اللبس عليهما ، ويدل على الجواز في الثاني صحيحه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام [2] .
قال السيد في العروة : بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط اجتنابه .
< فهرس الموضوعات > 9 - في أحكام اتخاذ الحمام < / فهرس الموضوعات > ( المسألة التاسعة ) ( في أحكام اتخاذ الحمام ) قال المحقق قدس سره : ( اتخاذ الحمام للأنس وانفاذ الكتب ليس بحرام ،



[1] وسائل الشيعة 3 / 300 الباب 30 من أبواب لباس المصلي . ضعيف .
[2] وسائل الشيعة 3 / 302 الباب من أبواب لباس المصلي .

145

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست