responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128


بل المراد بغض المؤمن وهجره عن بغض وعداوة ، وفي بعض الأخبار ما يؤيد ذلك .
ثم إنه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوز ، وأن الأدلة الشرعية ارشاد إلى هذا الحكم العقلي .
< فهرس الموضوعات > 8 - في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الثامنة ) ( في حرمة لبس الحرير ورد الشهادة به ) قال المحقق قدس سره : ( لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ، ترد به الشهادة ) .
أقول : في هذه المسألة مبحثان ، ويشتمل كل منهما على فروع :
< فهرس الموضوعات > البحث الأول : لبس الحرير < / فهرس الموضوعات > المبحث الأول : لبس الحرير أ - لا ريب ولا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني ، بل عليه الاجماع في المسالك وغيره ، بل عليه اجماع علماء الاسلام ونصوصهم كما في الجواهر وكشف اللثام ، وهذه طائفة من النصوص الدالة على ذلك من أخبارنا [1] .
1 - محمد بن مسلم : ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس ) .
2 - أبو الجارود عن أبي جعفر : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره



[1] وسائل الشيعة 3 / 266 الباب 11 من أبواب لباس المصلي .

128

نام کتاب : كتاب الشهادات ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست